أحمد بن الحسين البيهقي

378

معرفة السنن والآثار

بسم الله الرحمن الرحيم 38 - كتاب السرقة 1077 - [ باب ] ما يجب فيه القطع قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه . * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * . 5118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) ) . قال أحمد : هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ .